مرسوم رئاسي رقم 11-246
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة 11
1 - يبدأ نف اذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها بدون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو قيامها بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ للمنظمة.
2 - يسري مفع ول الاتفاقي ة الحال ية بالنسبة لأي دولة تقوم في وقت لاحق بتصديقها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداعها للصك الملائم.