DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 11-245
مرسوم رئاسي رقم 11-245 · ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-245 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأج راء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفت رة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، الموقع في الجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 2010

المادة 7

يخضع تعويض الاشتراكات موضوع بروتوكول الاتفاق هذا، للأحكام التنظيمية والإجراءات المعمول بها في هذا المجال في الجزائر. فهو مبرىء للسلطات الشيلية والمعنيين على السواء.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 6
المادة التالية المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية