مرسوم رئاسي رقم 11-245
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-245 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأج راء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفت رة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، الموقع في الجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 2010
المادة 5
في حالة عدم تمكن الطرف الجزائري من تحديد صفة بعض العمال يرسل الطرف الشيلي إلى الطرف الجزائري الوثائق الثبوتية المقدمة من طرف المعنيين في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من دخول بروتوكول الاتف اق ه ذا حيّ ز التّنفيذ لتمكينهم من الاستف ادة من أحكام بروتوكول الاتفاق هذا.
عند انقض اء هذا الأجل، يفق د المعنيون حقهم في الاستفادة من تعويض الاشتراكات.