المادة 4
يتم تعويض الاشتراكات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، على أساس القائمة المرفقة في ملحق بروتوكول 22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م الاتفاق هذا، المصادق عليها م ن قبل الطرف الجزائري والموافق عليها من قبل الطرف الشيلي.
يحدد الطرف الجزائري مبلغ الاشتراكات بقيمة عملته الوطنية الثابتة وفقا لتشريعه ويقوم بدفعه مرة واحدة غير قابلة للمراجعة للمستفيدين حسب الكيفيات والإجراءات التي سيتم تحديدها بموجب لائحة الإجراءات الإدارية يتم إبرامها بين السلطات الجزائرية والشيلية المختصة وتعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من بروتوكول الاتفاق.