المادة 2
إجراءات تطبيق أحكام المادة 6 من بروتوكول الاتفاق من أجل تحديد هوية العمال الشيليين المتوفين المعنيين بأحكام بروتوكول الاتفاق، يجب على ذي الحق أو ذوي الحقوق أو في حالة عدم وجود ذوي الحقوق على وريث أو ورثة المتوفى أو الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل المتوفى، ملء الاستمارة رقم 2 المرفقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية.
يجب أن ترفق الاستمارة رقم 2 ب :
1 - وثيقة الحالة المدنية التي تثبت وفاة العامل الشيلي المعني، والمسلمة من طرف المؤسسات الشيلية ا لمختصة، 24 يوليو سنة 2011 م
2 - الوثائق القانونية التي تثبت صفة، على التوالي، ذي الحق والوريث أو الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المعني،
3 - وعند الاقتضاء، المستند الموثق الذي يفوض الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المعني للالتزام بأحكام بروتوكول الاتفاق موضوع هذه اللائحة للإجراءات الإدارية واستيفاء حقوقهم، يتم التصديق على مطابقة الاستمارة رقم 2 المملوءة قانونا والوثائق المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه، الموجهة إلى الصندوق الوطني الجزائري للتقاعد، من طرف الوزارة الشيلية للعلاقات الخارجية وترسل عبر القناة الدبلوماسية بواسطة حافظة إرسال إلى الوزارة الجزائرية للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يلتزم ذو الحق أو وريث العامل الشيلي المتوفى المعني، أو عند الاقتضاء، الممثل الشرعي لذوي الحقوق أو لورثة العامل الشيلي المتوفى المعني بأحكام بروتوكول الاتفاق، موضوع هذه اللائحة للإجراءات الإدارية، بأحكام بروتوكول الاتفاق المنوه عنه أعلاه، ويرسلون المعلومات المتعلقة بحسابهم أو بالحساب المشترك لذوي الحقوق أو الورثة ضمن الاستمارة رقم 3 الملحقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية والمرفق بها كشف لرقم الحساب البنكي.
يجب أن تخضع الاستمارة رقم 3 المذكورة أعلاه، لنفس الإجراء المتعلق بالإرسال إلى المؤسسة المختصة الجزائرية والمطبق على الاستمارة رقم 2 المذكورة في هذه المادة.