المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الشيلي يتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهورية الشيلي من جهة أخرى، المشار إليهما فيما أدناه بعبارة "الطرفان"،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين،
- وحرصا منهما على صيانة حقوق رعاياهما الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر وفي الشيلي خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف بروتوكول الاتفاق هذا إلى تعويض اشتراكات التقاعد للعمال الأجراء الجزائريين والشيليين الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الشيلي والجزائر.
المادّة 2 يستفيد من تعويض الاشتراكات، موضوع بروتوكول الاتفاق هذا، العمال الشيليون الذين مارسوا نشاطا مأجورا بالجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1990 بصفتهم عمالا أجراء، والذين خضعت أجورهم فعلا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.