المادة الأولى
إجراءات تعويض الاشتراكات (تطبيق المادة 4 من بروتوكول الاتفاق) من أجل الاستفادة من تعويض مبالغ الاشتراك الخاص بالتقاعد المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق، يلتزم العمال الشيليون الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر خلال الفترة 1973-1990 والمبينون في القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أو المعنيون بأحكام المادة 5 من البروتوكول بأحكام بروتوكول الاتفاق المطبقة عليهم ويرسلون المعلومات المتعلقة بحساب شخصي الذي يملكونه لدى مؤسسة مالية شيلية بواسطة الاستمارة رقم 1 المرفقة بهذه اللائحة للإجراءات الإدارية.
يجب أن تكون هذه الاستمارة موقعة قانونا من طرف المعنيين لدى موثق عمومي ومؤشر عليها من طرف الوزارة الشيلية للعلاقات الخارجية.
يجب أن ترفق هذه الاستمارة بكشف لرقم الحساب البنكي للمستفيد.
ترسل وزارة العلاقات الخارجية الشيلية، عبر القناة الدبلوماسية وبواسطة حافظة إرسال، إلى الوزارة الجزائرية للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الاستمارات رقم 1 و كشوفات الحسابات البنكية المذكورة أعلاه، الموجهة إلى الصندوق الوطني الجزائري للتقاعد.