مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 9
يسمح للأشخاص الحاملين وثائق تعريف البحارة المشار إليه ا في المادة 8 من هذا الاتف اق والمدرجين في قائمة أعضاء الطاقم بالنزول إلى اليابسة بدون تأشيرة، أثناء مدة إقامة السفينة في ميناء دولة الطرف الآخر، طبقا للأنظمة السارية المفعول في دولة هذه الأخيرة.
يخضع الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى قواعد المراقبة الحدودية والجم ركية الس اري ة المفع ول في هذا الميناء.