مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 7
1 - إن وثائق إثبات جنسية السفن، شهادات الحمولة وأية وثائق أخرى موجودة على متن السفينة الصادرة أو المعترف بها من قبل أحد الطرفين يعترف بها الطرف الآخر،
2 - تعفى سفن كل من الطرفين التي بحوزتها شهادات حمولة صادرة من قبل أحد الطرفين، من عملية قياس جديدة في موانىء دولة الطرف الآخر. إن المعلومات الواردة في هذه الشهادات تعتبر كأساس لحساب الحقوق المينائية.