المادة 5
1 - يمنح كل من الطرفين سفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يمنحها لسفنه الموجهة للملاحة الدولية فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء، استعمال المنشآت من أجل شحن وتفريغ البضائع وكذا ركوب ونزول المسافرين، تسديد الحقوق المينائية، تنفيذ العمليات التجارية العادية واستعمال الخدمات المخصصة للملاحة البحرية.
2 - إن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
أ) لا تطبق على الموانىء غير المفتوحة لدخول السفن الأجنبية،
ب) لا تطبق على نشاطات الملاحة الساحلية وكذلك خدمات الجر والإرشاد والإنقاذ التي يحتفظ بحق ممارستها لهيئات كل من الطرفين،
ج) عدم إلزامية الطرفين بتطبيق، على سفن الط رف الآخ ر، الاستثناءات المتعلق ة بقواع د الإرشاد الإجبارية،
د) لا تؤثر على تطبيق الأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب. 24 يوليو سنة 2011 م