مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 4
1 - اتفق الطرفان على :
أ) تشج يع مشارك ة سفنهما في النقل البحري ما بين موانىء دولتيهما،
ب) التعاون على إزالة العوائق التي من شأنها أن تضر بتطوير النقل البحري ما بين موانىء الدولتين،
ج) عدم معارض ة مشارك ة سفن أحد الطرفين في النقل البحري ما بين موانىء دولة الطرف الآخر وموانىء دول أخرى.
2 - إن أحكام هذه المادة لا تمس حق سفن دول أخرى في المشاركة في النقل البحري ما بين موانىء دولتي الطرفين.