مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 3
يعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين السلطات المكلفة بالنقل البحري لدولتيهما، ولا سيما عن طريق المشاورات وتبادل المعلومات. كما يشجع الطرفان تطوير المشاريع ما بين الهيئات البحرية لدولتيهما.