المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتّفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فيدرالية روسيا حول التعاون في مجال النقل البحري إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عب ية وحكومة فيدرالية روسيا المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغبة منهما في ترقية وتطوير وتنسيق العلاقات في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا على أساس مبادىء حرية الملاحة البحرية، وعدم التمييز والمصالح المشتركة،
- ورغبة منهما أيضا في تشجيع التعاون الدولي في هذا ا لمجال،
- ووعيا منهما أن تبادل البضائع يجب أن يكون مرفقا بتبادل فعال للخدمات.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى :
- تنظيم وتطوير العلاقات في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا،
- المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.
المادّة 2 لأغراض تطبيق هذا الاتفاق، يقصد بالعبارات الآتية :
أ) "السلطات ا لمختصة" :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانىء"،
- بالنسبة لفيدرالية روسيا "وزارة النقل لفيدرالية روسيا".
ب) "سفينة طرف" : كل سفينة مسجلة في سجل السفن للجمهورية الج زائري ة الديمقراط ية الشعب ية أو فيدرالية روسيا والرافعة لعلم إحدى الدولتين وفقا لتشريعاتها.
إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية وسفن أخرى تابعة للدولة والمستغلة لأغراض غير تجارية،
- السفن الهيدروغر افية، والأقيانوغرافية والعلمية،
- سفن الصيد،
- السفن المستعملة للرياضة والترفيه.
ج) "عضو الطاقم" : كل شخص مكلف فعليا بأداء على متن السفينة، أثناء سفرها، مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم.
د) "شركة النقل البحري لطرف" : كل شركة تستغل سفنا، تمتلكها أو تستأجرها، وهي مؤسسة طبقا للتشريع الساري المفعول في دولة ذلك الطرف ويكون مقرها الاجتماعي على إقليم تلك الدولة.