المادة 18
1 - يدخل هذا الاتفق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عبر الطرق الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
2 - أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويمكن إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين بواسط ة إشع ار مسبق إلى الطرف الآخر، بالطرق الدبلوماسية، مدته تسعون (90) يوما.
3 - بمجرد دخول هذا الاتفاق حيّر التّنفيذ، فإن الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ح ول الملاح ة البح ري ة الموقع بالج زائر في 18 أبريل سنة 1973 وكذا تبادل الرسائل ذات الصلة المؤرخة في نفس التاريخ، يتوقف سريانهما فيما يخص العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا.
حرر في الجزائر بتاريخ ستة أكتوبر ألفين وعشرة، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية فيدرالية روسيا عمار تو إيغور لفيتين وزير النقل وزير النقل ★