مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 17
كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين ممثلي السلطات المختصة لدولتي الطرفين. وفي حالة ما إذا تعذر على السلطات المختصة لدولتي الطرفين الوصول إلى اتفاق، فإن الخلاف يتم تسويته بالطرق الدبلوماسية.