مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 16
يجتمع ممثلو السلطات المختصة للطرفين كلما دعت الحاجة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، من أجل متابعة تطبيق هذا الاتفاق ودراسة مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.