مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 15
يسهل الطرفان على إقامة ممثليات لشركات النقل البحري والهيئات البحرية الأخرى لدولة الطرف الآخر في إقليمي دولتيهما.
يحكم نشاط ات تلك الممثل يات تش ريع الدولة المضيفة.