مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 13
يعمل الط رفان على ت رق ية التع اون بينهما في المجال البحري، ولا سيما فيما يتعلق بالتكوين والتأهيل المهنيين لمستخدمي البحرية التجارية والمينائية وكذا المساعدة التقنية.