المادة 12
1 - إذا تع رضت سفينة تابعة لأحد الطرفين إلى غرق، أو جنوح أو إلى أي عطب آخر في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية لدولة الط رف الآخ ر، ه ذا الط رف الأخير يمنح السفينة وأعض اء الطاقم والركاب والحمولة نفس الحماية والمساعدة التي يقدمها للسفن الحاملة لع لم دولت ه، الموج ودة في نفس الظ روف، ويع لم السلط ات المختص ة للط رف المعني في أقرب الآجال.
2 - لا تخضع البضائع والأشياء المنتشل ة أو المنقذة من السفينة المشار إليها في الفق رة 1 من هذه المادة، لأية حقوق جمركية، شريطة ع دم توجيهه ا للاستعم ال أو الاستهلاك ع لى إقل يم دولة الطرف الآخر.