مرسوم رئاسي رقم 11-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-244 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على اتّفاق حول التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2010
المادة 11
1 - مع مراعاة أحكام المواد من 8 إلى 10 من هذا الاتف اق، تبقى التش ريع ات المتعلق ة بدخ ول وإقامة وخروج الأجانب من إقليمي دولتي الطرفين سارية المفعول.
2 - يحتفظ كل من الطرفين بحقه في رفض الدخول إلى إقليم دولته لكل بحار غير مرغوب فيه.