المادة 10
1 - يرخص للأشخاص حاملي وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة 8 من هذا الاتفاق، 22 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 يوليو سنة 2011 م بالدخول بصفتهم مسافرين، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، إلى إقليم دولة الط رف الآخ ر أو العب ور من خلال ه ذا الإقل يم من أجل الالتح اق بسفينتهم أو تحويلهم على متن سفينة أخرى والعودة إلى دولتهم أو السفر لأي سبب آخر معترف به من قبل سلطات الطرف الآخر.
يرخص لهؤلاء الأشخاص بالإقامة في هذا الإقليم في حالة دخولهم إلى المستشفى من أجل تلقي المساعدة الطبية اللازمة وهذا طبقا للتشريع الس اري المفعول في الدولة المضيفة.
2 - في كل الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تمنح السلطات المختصة التأشيرات الضرورية في أقرب الآجال.