الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 9
إرسال طلبات التعاون القضائي
1 - يتم إرسال طلب التعاون القضائي وكذا الرد عليه مباشرة بين وزارتي عدل الطرفين المعينتين "سلطتين مركزيتين".
2 - يحتوي طلب التع اون القض ائي على البيانات الآتية :
أ) تاريخ ومكان الطلب، 24 يوليو سنة 2011 م
ب) السلطة القضائية الطالبة،
ج) السلط ة القضائي ة المطل وب منه ا التع اون، عند الاقتضاء،
د) لقب واسم وجنس وجنسية ومهنة وصفة ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية،
ه) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
و) موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
ز) أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
3 - في حالة تبل يغ حك م قضائي، يشار في الطلب إلى آجال وط رق الطعن وفقا لتش ريع كلا الطرفين.