مرسوم رئاسي رقم 11-243
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 8
رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي، إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العامّ لبلده.