مرسوم رئاسي رقم 11-243
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 7
نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال العقود القضائية أو غير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية وكذا كل إج راء آخر، بناء على طلب أحد الطرفين لمتطلبات تحقيق قضائي.