مرسوم رئاسي رقم 11-243
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 4
المساعدة القضائية
1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم، شريطة احترامهم لتشريع الطرف المطلوب منه المساعدة.
2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد الماليّة إلى طالبها من طرف السلطات المختصة لبلده إذا كان يقيم أو يسكن في إقليم أحد الطرفين. وتسلم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا، إذا كان المعني بالأمر لا يقيم أو لا يسكن في إقليم أحد الطرفين.