مرسوم رئاسي رقم 11-243
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام والقرارات القضائية والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 20
تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان بأن يتبادلا، بناء على طلب، المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي في المواد المدنية والتجارية. 24 يوليو سنة 2011 م