الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام والقرارات القضائية والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 16
الشروط المطلوبة إن الأحكام والقرارات الصاد رة عن الجهات القضائ ية للطرفين في المجال المدني والتج اري، بم ا فيها تلك المتعلقة بالحق وق المدن ية الص ادرة عن الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ حسب الشروط الآتية :
أ) أن يص در الحكم أو الق رار ع ن جه ة قضائية مختصة،
ب) أن يك ون الأط راف مبلغين بصف ة قانون ية، أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب تشريع الطرف الذي صدر فيه الحكم أو القرار،
ج) أن يكون الحكم أو القرار قد أصبح نهائيا حسب تشريع الطرف الذي صدر فيه،
د) ألاّ يكون الحكم أو القرار مخالفا للنظام العامّ للطرف المطلوب فيه التنفيذ.