الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 14
مثول الشهود والخبراء
1 - إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإن السلطة المطلوبة للبلد الذي يقيم أو يسكن فيه هذا الأخير تقوم بدعوته للرد على الاستدعاءات الموجهة له.
2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من موطنه أو محل إقامته، حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سيتم فيها السماع. وتشمل مصاريف السفر، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب لمقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير.
وبناء على طلب هذا الأخير تضمن السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة بذلك.
3 - في حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوبة أي إجراء ردعي ضد الأشخاص المتخلفين.
4 - لا يجوز متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير من أجل جريمة ارتكبت قبل استدعائه.
5 - تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشخص المعني إقل يم الط رف الطالب وك ان في إمكانه القيام بذلك خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه رسميا بأن وجوده أصبح غير ضروري أو إذا عاد إليه طوعا بعد أن غادره. ولا تشم ل هذه المدّة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص إقليم الط رف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.
6 - وفي جميع الأحوال، يحظى الشاهد أو الخبير الذي يتم استدعاؤه إلى إقليم الطرف الطالب بكامل الرعاية المستحقة.