الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 13
تنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفيذ الإنابات القضائي ة الواجب تنفيذه ا في إقليم أحد الطرفين من قبل السلطة القضائية، حسب الإجراءات المتبعة لدى كل من الطرفين.
2 - تقوم السلطة المطلوبة، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي :
أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع الط رف المطلوب منه التعاون.
3 - في حالة عدم إنجاز الطلب ترد العقود المرفقة به ويجب إعلام الطرف الطالب بأسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه.