مرسوم رئاسي رقم 11-243
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 11
إثبات تبليغ العقود
1 - يتم إثبات تبليغ العقود القضائية أو غير القضائية إمّا بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من قبل المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وشكل وتاريخ التسليم.
2 - إذا تعذّر التسل يم، يحاط الطرف الطالب علما بالأسباب.