المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة كما يأتي :
- "مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1 و 337 أ)1 موضوع عقد الشراكة المبرم بم دينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركات "ريب صول إكسبل وراثيون أرخليا س. أ"
و " رفي - ديأأ ج" و "إديسون أنترناسيونال"، 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
- "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أ و 417) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة "سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن".
كما تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-215 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة "بن قشة" (الكتلتان : 108 و 128 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد".