المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الم وافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : الجمعية العامة : 9-1 تتكون الجمعية العامة من ممثلي الدولة وهم :
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل رئاسة الجمهورية.
يرأس الجمعية العامة الوزير المكلف بالطاقة.
يحضر الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" أشغال الجمعية العامة.
تتولى الشركة القابضة "سونلغاز" أمانة الجمعية العامة. 9-2 تبت الجمعية العامة في المسائل الآتية :
- خلاصة البرامج العامة لنشاطات الشركة القابضة "سونلغاز"،
- مخططات تطوير الشركات الفرعية،
- تقارير محافظي الحسابات للشركة القابضة "سونلغاز"،
- الحصيلة الاجتماعية وحسابات النتائج للشركة القابضة "سونلغاز"،
- حسابات النتائج المدعمة،
- خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية والمساهمات،
- تخصيص الأرباح،
- زيادة رأسمال الشركة القابضة "سونلغاز"
وتخفيضه،
- إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج،
- تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة "سونلغاز"،
- نقل مقر الشركة القابضة " سونلغاز"،
- خروج أصول الشركة القابضة "سونلغاز"، طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية. 9-3 تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء أو بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها أو بناء على طلب من محافظ أو محافظي الحسابات.
يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة