المادة 2
تعدل وتتمم أحك ام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م
" المادة 2 : تنظم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، شركة ذات أسهم، في شركة قابضة، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، بموجب أحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتأخذ تسمية "سونلغاز".
يتشكل مجموع الشركات المسمى مجمع سونلغاز، من الشركة القابضة "سونلغاز" والشركات الفرع ية ولا سيما من ها المكلفة بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل الغاز وتوزيعه.
رأسمال الشركة القابضة "سونلغاز" وكذا رأسمال فروعها المكلفة بالنشاطات السالفة الذكر، غير قابل للتقادم والتصرف فيه.
تخضع الشركة القابضة "سونلغاز" لأحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، والقانون التجاري وكذا هذا القانون الأساسي.
تمارس الشركة القابضة "سونلغاز" الرقابة على هذه الشركات وكذلك على كل شركة أخرى تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".