الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يتولى المعهد مهمة التكوين المتخصص في الهندسة النووية.
وبهذه الصفة، ينظم :
- التكوين المتخصص في مختلف ميادين نشاط محافظة الطاقة الذرية وبصورة رئيسية النشاط المرتبط بالهندسة النووية،
- التكوين المتخصص لمستخدمي استغلال وصيانة المفاعلات النووية للبحث والمحطات النووية،
- التكوين المتخصص للمستخدمين الموجهين لنشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتحويل والتثمين والتسيير والتخزين للمواد الأولية النووية،
- التكوين المتخصص في ميادين الأمان النووي والأمن النووي والأمان من الإشعاع، والفيزياء الطبية والراديولوجية وأمان نقل المواد المشعة وتسيير النفايات المشعة وكذا التنظيم المرتبط بذلك،
- التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي مراكز البحث النووي وكذا لمشغلي وعمال صيانة المنشآت النووية.
وفيما يتعلق بالتعليم في الهندسة النووية، فإن المعهد يضمن التبادل والشراكة بين محافظة الطاقة الذرية من جهة، والمؤسسات العلمية الوطنية والدولية وكذا هيئات الصناعة من جهة أخرى. وتحدد اتفاقيات أو عقود بين المعهد والمؤسسات أو الهيئات المعنية كيفيات التعاون و/أو الشراكة ومساهمة كل طرف في ذلك.