مرسوم رئاسي رقم 11-211
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المعهد على مايأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاته،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامه.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامه.