مرسوم رئاسي رقم 11-211
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 21
يخضع المعهد للمراقبة البعدية التي تمارسها الدولة عن طريق اله يئات والأجه زة المختصة بالرقابة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.