مرسوم رئاسي رقم 11-211
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ معهد جزائري للتكوين في الهندسة النووية، يدعى في صلب النص "المعهد".