الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
المدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد وتسييره . ويخول المدير العام السلطة السلمية والتأديبية على مجموع المستخدمين.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تنفيذ برامج التكوين،
- يقوم بتوظيف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المعهد ويرسلها إلى مجلس إدارة المعهد،
- يسهر على السير الحسن لمختلف هياكل المعهد،
- يسلم الشهادات التي تتوج التكوين في المعهد،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية في إطار مهام المعهد،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المعهد ويأمر بصرفها وتنفيذها،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط يكون مرفقا بالموازنة وحسابات الاستغلال ويرسلها إلى مجلس إدارة المعهد،
- يكون مسؤولا عن الأمن والنظام في المعهد،
- يمثل المعهد في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.