مرسوم رئاسي رقم 11-211
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م