الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة في دورة عادية . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.