الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- مخططات التكوين وتطوير المعهد،
- مشاريع الميزانية وحصائل السنة المالية للمعهد،
- اقتناء كل الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بموضوع المعهد مع الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات ا لمختصة،
- التنظيم العام للمجلس وكذا إنشاء ملاحق للمعهد أو تحويلها أو إلغائها،
- كل مسألة أخرى لها علاقة بمهام المعهد.
يوافق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمعهد.