المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432
المولفق 9 مايو سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الثقافة
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي 65.000.000
36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري 32.000.000
36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة 47.000.000
مجموع القسم السادس 144.000.000
مجموع العنوان الثالث 144.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-12 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ 70.000.000
44-23 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحث في علم الآثار 46.000.000
مجموع القسم الرابع 116.000.000 مجموع العنوان الرابع 116.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 260.000.000 مجموع الفرع الأول 260.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 260.000.000
مراسيم