مرسوم رئاسي رقم 11-189
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-189 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432 المولفق 9 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★