المادة 23
التعديل والنقض
1 - يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المعاهدة، شرط أن يتبع بشأن سريان هذه التعديلات نفس الإجراءات القانونية المطلوب اتباعها لدخول المعاهدة حيز التنفيذ.
2 - يمكن أي من الطرفين نقض هذه المعاهدة.
3 - يسري هذا النقض ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي.
4 - تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ الكتابي أو التي تم تلقيها خلال الستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ طبقا لهذه المعاهدة.
5 - تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول إلى غاية نقضها طبقا لهذه المادة.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه المعاهدة.
حررت بالجزائر في 7 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات الديمقراطية الشعبية المتحدة الأمريكية وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل الطيب بلعيز إريك إتش هلدر، الإبن الاستمارة - أ - شهادة إثبات صحة الوثائق التجارية أنا الموقع أدناه … (الاسم الكامل)، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين … (اسم الطرف المطلوب منه التعاون) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف من طرف (… اسم المؤسسة التي طلبت منها الوثائق) وأن وظيفتي الرسمية هي … (الاسم الرسمي للوظيفة)، أصرح أيضا أن كل وثيقة من الوثائق المرفقة طيه هي أصلية أو نسخة طبق الأصل من وثيقة أصلية، محفوظة لدى المؤسسة المذكورة أعلاه.
كما أصرح :
أ - أن هذه الوثائق حررت بتاريخ حدوث الوقائع أو بتاريخ قريب من حدوث الوقائع المدونة فيها من طرف شخص على علم بها (أو على أساس معلومات منقولة عن هذا الشخص)،
ب - أن هذه الوثائق محفوظة في إطار الممارسة العادية لنشاط تجاري،
ج - أن هذه الوثائق حررت من قبل المؤسسة التجارية المذكورة في إطار ممارسة نشاطها العادي،
د - أنه إذا لم تكن أي من هذه الوثائق أصلية، فهي نسخ مطابقة للوثائق الأصلية.
تاريخ ومكان التوقيع :
التوقيع : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الاستمارة - ب - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق التجارية أنا الموقع أدناه … (الاسم الكامل)، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين … (اسم الطرف المطلوب منه التعاون) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف لدى / مرتبط مع … (اسم المؤسسة التي طلبت منها الوثائق) بصفة… (الوظيفة أو الرتبة) وأنه بمقتضى ذلك أنا مخول ومؤهل للإدلاء بهذه الشهادة.
في إطار عملي لدى أو ارتباطي بالمؤسسة المذكورة أعلاه، أنا على علم بالوثائق التجارية التي تحتفظ بها هذه المؤسسة والتي :
أ - حررت بتاريخ حدوث الوقائع أو بتاريخ قريب من حدوث الوقائع المدونة فيها من طرف شخص على علم بها (أو على أساس معلومات منقولة عن هذا الشخص)،
ب - محفوظة في إطار الممارسة العادية لنشاط تجاري،
ج - حررت من قبل المؤسسة التجارية المذكورة في إطار ممارسة نشاطها العادي، من بين الوثائق المحفوظة على هذا النحو توجد الوثائق المتعلقة بالأشخاص والهيئات التي لديها حسابات أو معاملات تجارية مع المؤسسة المذكورة أعلاه. وقد قمت بالبحث أو كلفت من يبحث بعناية عن الوثائق المذكورة، ولم يتم العثور على أي وثيقة تدل على وجود نشاط تجاري بين المؤسسة والأشخاص والهيئات التالية : … … … تاريخ ومكان التوقيع :
التوقيع :
الاستمارة - ج - شهادة إثبات صحة الوثائق الرسمية أنا الموقع أدناه … (الاسم الكامل)، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين … (اسم الطرف المطلوب منه التعاون) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف لدى إدارة / حكومة… (اسم البلد) بصفتي … (الاسم الرسمي للوظيفة) وأنه بموجب هذه الوظيفة أنا مخول وفقا / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م لقوانين (البلد) المشار إليه أعلاه للإشهاد بأن الوثائق المرفقة والمذكورة أدناه نسخ صحيحة مطابقة للوثائق الرسمية الأصلية، المدونة أو المحفوظة ب / من طرف / في … (اسم المكتب أو المصلحة) الذي هو مكتب أو مصلحة حكومية ل … (البلد .) وصف الوثائق… … … تاريخ ومكان التوقيع :
التوقيع :
الختم الرسمي الاستمارة - د - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق الرسمية أنا الموقع أدناه … (الاسم الكامل)، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين … (اسم الطرف المطلوب منه التعاون) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا :
1 - أن … (اسم الإدارة أو المصلحة) هي إدارة أو مصلحة حكومية ل … (البلد) ومخولة قانونا لحفظ الوثائق الرسمية التي تتعلق بمسائل يسمح القانون بالتصريح بها أو تسجيلها أو حفظها،
2 - أن الوثائق من الصنف المذكور أدناه تتعلق بمواضيع يسمح القانون بالتصريح بها، تسجيلها أو حفظها وأن السلطة العمومية المذكورة أعلاه تقوم بالتسجيل أو الحفظ المنتظم لمثل هذه المواضيع،
3 - بأن وظيفتي لدى السلطة العمومية المذكورة أعلاه هي … (الوظيفة الرسمية)،
4 - وأنني قمت بصفتي الرسمية بالبحث أو بتكليف آخرين بالبحث في السجلات المحفوظة لدى السلطة العمومية عن الوثائق الموصوفة أدناه،
5 - أنه لا توجد أي وثيقة من هذا النوع عند السلطة العمومية المذكورة.
وصف الوثائق
… … تاريخ ومكان التوقيع :
التوقيع :
الختم الرسمي أول يونيو سنة 2011 م الاستمارة - ه - شهادة خاصة بالأشياء المحجوزة أنا الموقع أدناه … (الاسم الكامل)، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين … (اسم الطرف المطلوب منه التعاون) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا بأن وظيفتي مع حكومة … (البلد) هي… (الوظيفة الرسمية .) أسندت إلي حراسة الأشياء المذكورة أدناه من طرف … (اسم الشخص) في … (التاريخ)، ب … (المكان .) وقد سلمت الأشياء المذكورة أدناه ل … (اسم الشخص) في … (التاريخ) ب … (المكان)، في نفس الحالة التي استلمتها فيه ا (أو إذا كان عكس ذلك، كما تمت الإشارة إليه أدناه .) مراسيم