الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 8
1 - لا يمكن مصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل، حتى وإن كانت الأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المنفعة العمومية.
2 - إذا كان نزع الملكية ضروريا لأغراض مؤكدة مبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكانت الدولة الموفدة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وفعلي. وتتخذ الدولة المضيفة الإجراءات الضرورية من أجل تق ديم الت سهيلات للدولة ال موفدة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز القنصلي، دون الإخلال بالوظائف القنصلية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة