الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 7
1 - يحق للدولة الموفدة، طبقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة :
أ) اقتناء أو حيازة، بالملكية أو بالانتفاع أو أي شكل قانوني كان، أراضي المباني أو أجزاء مبان وملحقات ضرورية، لإقامة أو إبقاء مركز قنصلي أو إقامة عضو بالمركز القنصلي.
ب) تشييد، وفق نفس الأهداف، محلات أو أجزاء محلات أو ملحقات على الأراضي المقتناة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
2 - تمنح الدولة المضيفة للدولة الموفدة كل الإعانة اللازمة لاقتناء الأراضي، المحلات أو أجزاء محلات الضرورية من أجل الأغراض المشار إليها في الفقرة الأولى.
3 - مساعدة المركز القنصلي، إذا اقتضى الأمر، في الحصول على سكنات تليق بأعضائه.
4 - تمتثل الدولة الموفدة للقوانين والتنظيمات المحلية فيما يخص البناء والتعمير.