المادة 6
1 - يمكن أعضاء الطاقم الدبلوماسي والموظفين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر.
غير أنه يمكن الدولة المضيفة أن تشترط موافقتها المسبقة على تعيين مسير بالنيابة.
2 - يمكن المكلف بالنيابة لمركز قنصلي أن يباشر مهامه ويستفيد من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلم المسؤول الرسمي وظائفه، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المضيفة.
3 - عندما تعين الدولة الموفدة موظفا دبلوماسيا أو قنصليا بصفة رئيس المركز القنصلي بالنيابة حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.