المادة 4
يبلّغ مباشرة إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يأتي :
1 - تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهامهم.
2 - وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها.
3 - وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم الن هائ ية وع ند الاقتض اء، انتهاء خدمتهم بهذه الصفة.
4 - توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو كأعضاء المستخدمين الخواص.
5 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إبلاغ مسبق كلما كان ذلك ممكنا.