مرسوم رئاسي رقم 11-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 48
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للترتيبات الدستورية السارية في كلا البلدين. وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تبادل الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، بالإشعارات الخاصة بتطبيق هذا الترتيب. إلا أنها تطبق مؤقتا بتاريخ توقيعها من الطرفين.