الباب الخامس — المسائل البحرية والجوية
المادة 40
1 - إذا غرقت سفينة تابعة للدولة الموفدة أو ارتطمت بساحل الدولة المضيفة، تقوم السلطات المختصة للدولة المضيفة بإبلاغ المركز القنصلي لدائرة الاختصاص التي غرقت أو جنحت فيها السفينة في أقصر الآجال.
2 - وتتخذ هذه السلطات التدابير اللازمة لإنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والممتلكات الأخرى الموجودة على متنها، بالإضافة إلى الوقاية من كل نهب أو اضطراب قد يقع على متن السفينة وردعه.
3 - إذا غرقت السفينة أو جنحت في ميناء أو شكلت خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المضيفة، يمكن السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الأضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة للمنشآت المينائية أو لسفن أخرى.
4 - يسمح لرئيس المركز القنصلي، بصفته ممثلا لمجهز السفينة، أن يتخذ التدابير التي كان يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. واستثناء لذلك إلا إذا كان ربان السفينة مخوّلا بسل طات خاصة من قبل المجهز تؤهله لاتخاذ ما ذكر من إجراء، أو إذا تولى المعنيون بالأمر من مالكي السفينة أو مالكي حمولتها ومجهزها ومؤمنيها أوممثلوهم الموجودون بالمكان والحاملون لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء، ودفع المصاريف التي سبق دفعها أو قدموا ضمانا بتسديد المبالغ التي لم تسدّد بعد.
5 - لا تحصّل سلطات الدولة المضيفة أية رسوم أو ضرائب خاصة باستيراد السلع على الأشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو الجانحة أو التي هي جزء منها، إلا إذا كانت قد أنزلت قصد الاستعمال أو الاستهلاك على إقليمها.
6 - لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية حقوق أو رسوم غير تلك التي أشير إليها بالفقرة السابقة بالنسبة للسفينة الغارقة أو الجانحة خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف مشابهة على سفن الدولة المضيفة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
7 - إذا غرقت سفينة تحمل علما غير علم الدولة المضيفة وكانت الأشياء التي تشكل جزءا منها أوحمولتها موجودة بساحل الدولة المضيفة أو بالقرب منه أو جلبت إلى أحد موانئها، فيؤذن لرئيس المركز القنصلي لدائرة الاختصاص، بوصفه نائبا عن مالك هذه الأشياء، اتخاذ التدابير المتعلقة بحفظها وحمايتها والتي أمكن للمالك نفسه اتخاذها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة شريطة :
أ) أن تكون الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة أو ملكا لمواطني هذه الدولة،
ب) أن يتعذّر على مالك الأشياء أو وكيله أوالمؤمن أو الربان اتخاذ هذه التدابير.